إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2789 تاريخ 3/11/2009 ورقم 6807 تاريخ 15/11/2011 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في النبطيه (قضاء النبطيه) بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيدين حسن محمد احمد واحمد حسين الموسوي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2668/6 تاريخ 9/3/2013 ورقم 9333/6 تاريخ 1/10/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإضافة عقار وإنشاء اختصاصات جديدة في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف العقار رقم 552 القسمين 3 و 4 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه)، الى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد امجاد للابداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 553 الأقسام 4 و5 و6 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه).
مادة 2: رخص للسيدين حسن محمد أحمد المولود سنة 1983 واحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 بإنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 552 القسمين 3 و4 ورقم 553 الأقسام 4 و5 و6 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب