All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 56 20/09/2013

الاعتراف بالاجازة في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في جامعة طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
56
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3374-3375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1736 تاريخ 14/4/2009

قرار المباشرة رقم 1068/م/2010 تاريخ 23/7/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة طرابلس اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال اسم الشهادة: الإجازة في إدارة الاعمال تعتبر شهادة الإجازة في ادارة الاعمال في أحد التراكيز التالية: الإدارة، المحاسبة، المعلوماتية الادارية، التسويق، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة طرابلس شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية ارصدة نصف سنوية وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن أربعين بالماية في مادة الاختصاص وخمسة وعشرين بالماية في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2010/2011 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب