المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة طرابلس اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال اسم الشهادة: الإجازة في إدارة الاعمال تعتبر شهادة الإجازة في ادارة الاعمال في أحد التراكيز التالية: الإدارة، المحاسبة، المعلوماتية الادارية، التسويق، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة طرابلس شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية ارصدة نصف سنوية وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن أربعين بالماية في مادة الاختصاص وخمسة وعشرين بالماية في التركيز، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2010/2011 .