All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 57 20/09/2013

تعديل القرار المبدئي 48/61 تاريخ 6/2/1998 (معادلة الليسانس التعليمية في التربية البدنية) المتعلق بدبلوم التعليم في التربية البدنية والرياضية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
57
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: معهد التربية البدنية اسم الشهادة: دبلوم التعليم في التربية البدنية والرياضية تعتبر شهادة دبلوم التعليم في التربية البدنية والرياضية، التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة التعليمية في التربية البدنية والرياضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة في التربية البدنية والرياضية، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحد وألا يقل عدد أرصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012/2013 .

بيروت في 20/9/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب