إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناءً لأحكام المواد 38 و39 والفقرة الثانية من المواد 47 و48 و55 من المرسوم الاشتراعي 18/55،
بناءً لاحكام القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28 أيار 1956 م.
بناءً لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و8 و13 و15 و16 و17 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل.
بناءً على القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979م (إعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية)،
بناءً على القرارات رقم 110م/2005م و111م/2005م (الأعضاء المنتخبون والمعينون بالمجلس) والقرار 51/2011م
(تمديد ولاية المجلس الحالي حتى 31/12/2012م).
وبناءً على القرار رقم 46 تاريخ 8/12/2012 القاضي بتمديد ولاية المجلس من 1/1/2013 الى 31/12/2013م منعاً للفراغ المؤسسي.
يقرّر
المواد
أولاً: الموافقة وبالإجماع التمديد لولايته الحالية وللجانه من 1 كانون الثاني عام 2014م ولغاية 30/6/2015م وذلك منعاً من الفراغ وليتسنى لهذا المجلس الإنتهاء من أعمال التحديث والتطوير للمؤسسة التي أعلن عنها المجلس، الشرعي وكذلك الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة للمجالس الإدارية المحلية ولمفتيي المناطق، ومن ثم انتخاب المجلس الشرعي استناداً لاحكام المرسوم 18/55 في صيغته التنظيمية الجديدة.
ثانياً: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 محرم 1435ه
الموافق 18 تشرين الثاني 2013م
نائب رئيس
للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
المحامي عمر مسقاوي