All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2056 11/11/2013

تأسيس جمعية بإسم: «شنكوكان» «جمعية الصداقة اللبنانية اليابانية للسلام» {SHINKUKAN} مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2056
Date
11/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2056 تاريخ 11/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شنكوكان» «جمعية الصداقة اللبنانية اليابانية للسلام» {SHINKUKAN} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20651 تاريخ 18/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شنكوكان» «جمعية الصداقة اللبنانية اليابانية للسلام» {SHINKUKAN} مركزها: البوشرية - مستديرة مار تقلا - سنتر عبد المسيح - بلوك ب - الطابق الثالث - مكتب المحامي نظير الخليل - قضاء المتن. غايتها: 1 - الأعمال الخيرية والإجتماعية والإنسانية: كتقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء والمحتاجين كذلك تقديم المساعدات والمنح المدرسية للطلاب. 2 - الأعمال الثقافية والفنية: كإقامة الندوات والمحاضرات وإقامة الحفلات الترفيهية المجانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال هنري الحلو عماد اميل عاصي نظير ابراهيم الخليل هنري عبدالله الحلو بول نعيم مخول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نظير ابراهيم الخليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل