All legislation

قرار Decision No. 142 29/08/2013

إدخال القسم الشرقي من العقار رقم467 من منطقة برج الشمالي في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
29/08/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3375-3376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 29/08/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على التقرير رقم 3450 تاريخ 16/8/2013 والمتضمن الإفادة عن وجود معالم أثرية في القسم الشرقي من العقار رقم 467 من منطقة برج الشمالي العقارية وهي عبارة عن غرفة مدفنية تعود الى الفترة الرومانية وتحتوي على جدرانيات ذات مشاهد نباتية وحيوانية وكتابات باللغة اليونانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم الشرقي من العقار رقم 467 المشار إليه على الخريطة المرفقة من منطقة برج الشمالي العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة عليها،

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 29 آب 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون