المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم الشرقي من العقار رقم 467 المشار إليه على الخريطة المرفقة من منطقة برج الشمالي العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
قرار Decision No. 142 29/08/2013
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على التقرير رقم 3450 تاريخ 16/8/2013 والمتضمن الإفادة عن وجود معالم أثرية في القسم الشرقي من العقار رقم 467 من منطقة برج الشمالي العقارية وهي عبارة عن غرفة مدفنية تعود الى الفترة الرومانية وتحتوي على جدرانيات ذات مشاهد نباتية وحيوانية وكتابات باللغة اليونانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم الشرقي من العقار رقم 467 المشار إليه على الخريطة المرفقة من منطقة برج الشمالي العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: لا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة عليها،
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 29 آب 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون