All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2085 13/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 725/أد تاريخ 24/12/1969 للجمعية المسماة:«جمعية الرسالة الاجتماعية» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2085
Date
13/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3643-3644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2085 تاريخ 13/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 725/أد تاريخ 24/12/1969،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الرسالة الاجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18315 تاريخ 5/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الرسالة الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 725/اد تاريخ 24/12/1969 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: الغاية من تأسيس هذه الجمعية -المساهمة في تسيير عمل منتج للنساء المعسرات في منازلهن. -إنشاء ناد مجهز بوسائل الاجتماع ليكون مقراً للجمعية وقاعة للمحاضرات. ومكتبة تساهم في توجيه الاجيال الجديدة من الشابات. -المساهمة في انشاء دار حضانة للاطفال يساعد على تسهيل عمل المرأة. -المساهمة في إنشاء دار رعاية للمسنين والمسنات يصون كرامتهن ويقيهن شر السؤال. -المساهمة في تأمين مسكن للطالبات يؤمن الراحة والأمان والإطمئنان. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تسيير عمل منتج للنساء المعسرات في منازلهن وانشاء ناد مجهز بوسائل الاجتماع ويكون مقراً للجمعية وقاعة للمحاضرات ومكتبة وتوجيه الاجيال الجديدة من الشابات. على ان يطبق ما ذكر علاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل