المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 بحيث: تصبح الأرقام التسلسلية الواردة فيها: (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3)، (2 - 4)، بدلاً من: (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3) تصبح الفقرة (2 - 3) (الجديدة) «مناقشة هذه المسودة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة» بدلاً من «مناقشة هذه المسودة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين وتجمع غرف التجارة والصناعة والزراعة». والباقي بدون تعديل.