All legislation

قرار Decision No. 271 25/09/2013

تصحيح خطأ مادي في المادة الأولى من القرار رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 (المنشور في العدد 35 من الجريدة الرسمية تاريخ 8/8/2013) (تحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت (رقم 8471 تاريخ 4/7/2012)

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
25/09/2013
Official Gazette
Issue 43, 03/10/2013, p. 3376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 25/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 (تحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت (رقم 8471 تاريخ 4/7/2012)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 بحيث: تصبح الأرقام التسلسلية الواردة فيها: (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3)، (2 - 4)، بدلاً من: (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3) تصبح الفقرة (2 - 3) (الجديدة) «مناقشة هذه المسودة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة» بدلاً من «مناقشة هذه المسودة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين وتجمع غرف التجارة والصناعة والزراعة». والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/2013 وزير البيئة ناظم الخوري