All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2086 13/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 238 تاريخ 2/4/2012 للجمعية المسماة: «الشباب اللبناني للتنمية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2086
Date
13/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3644-3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2086 تاريخ 13/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 2/4/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الشباب اللبناني للتنمية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة

برقم 20464 تاريخ 13/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الشباب اللبناني للتنمية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 2/4/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - التوعية - العلاج - التأهيل النفسي للمدمنين على المخدرات. 2 - العمل على إنشاء مركز تأهيل للمدمنين على المخدرات. 3 - العمل على مساعدة المعوزين والفقراء والمعوقين وأولاد المدمنين والأيتام. 4 - تنمية التعاون الثقافي والإجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع التعاون مع المؤسسات الثقافية والإجتماعية والوطنية. 5 - إصدار نشرة ثقافية، فنية، سياحية، إجتماعية، تربوية، إنمائية. 6 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والتربوي والصحي من خدمات الجمعية وتنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات ومعارض ودورات لمحو الأمية من خلال فتح مراكز صحية وتربوية. 7 - إحياء المناسبات الوطنية إسهاماً في تعزيز الروح الوطنية. 8 - التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية. 9 - العمل على التوعية من مخاطر الإنحراف السلوكي ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية على نبذ العنف ومناهضة التعذيب. 10 - العمل على التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية. 11 - العمل على المحافظة على التراث والآثار وتنميتها من خلال طرح مشاريع والتوعية وإقامة ورش عمل ميدانية ولقاءات وندوات ودورات وعقد مؤتمرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - التوعية - العلاج - التأهيل النفسي للمدمنين على المخدرات. 2 - العمل على إنشاء مركز تأهيل للمدمنين على المخدرات. 3 - العمل على مساعدة المعوزين والفقراء والمعوقين وأولاد المدمنين والأيتام. 4 - تنمية التعاون الثقافي والإجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع التعاون مع المؤسسات الثقافية والإجتماعية والوطنية. 5 - إصدار نشرة ثقافية، فنية، سياحية، اجتماعية، تربوية، إنمائية. 6 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والتربوي والصحي من خدمات الجمعية وتنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات ودورات لمحو الأمية من خلال فتح مراكز صحية وتربوية. 7 - إحياء المناسبات الوطنية إسهاماً في تعزيز الروح الوطنية. 8 - التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل