All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2089 13/11/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اميل شاهين للثقافة السينمائية» {Emile Chahine Foundation for Cinema culture} مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2089
Date
13/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3645-3646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2089 تاريخ 13/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اميل شاهين للثقافة السينمائية» {Emile Chahine Foundation for Cinema culture} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12371 تاريخ 17/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اميل شاهين للثقافة السينمائية» {Emile Chahine Foundation for Cinema culture} مركزها: ذوق مصبح - جامعة سيدة اللويزة - قضاء كسروان. غايتها: - القيام بكافة الأعمال التي من شأنها التشجيع والمساهمة في الأعمال السينمائية والمسرحية والفنية والثقافية وكل ما يتعلق بها والمساهمة في إنتاج أعمال التأهيل والتدريب على الثقافة الفنية والمساهمة في إقامة وتنظيم عروض ومهرجانات وندوات ومؤتمرات، والسعي لتأمين كل ما تحتاجه هذه النشاطات من مساعدات مالية أو عينية أو هبات، وكل ما يحقق هذا الهدف، على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اميل انطون شاهين سهيل شليطا مطر جورج جورج خباز نيقولا جورج خباز روز ماري روكو مسعد محمد احمد نابلسي سام رشيد لحود نصري رفيق البركس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نصري رفيق البركس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل