المادة 1
مادة 1: يُلغى القراران رقم 412/1 تاريخ 7/5/2013 ورقم 923/1 تاريخ 27/9/2013 المتعلقين بحماية بعض العقارات في منطقة راس بعلبك - السهل العقارية.
قرار Decision No. 1059 13/11/2013
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على أحكام القانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات)، ولا سيما المادة 92 منه التي نصت على انه لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكاً للدولة ام للبلديات والقرى ام للافراد،
وبناء على المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُلغى القراران رقم 412/1 تاريخ 7/5/2013 ورقم 923/1 تاريخ 27/9/2013 المتعلقين بحماية بعض العقارات في منطقة راس بعلبك - السهل العقارية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم حسب الاصول.
بيروت في 13/11/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن