All legislation

قرار Decision No. 971 05/09/2013

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أن أر أند أس التجارية ش.م.م. NR & S Trading Company

Type
قرار · Decision
Number
971
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 971 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة أن أر أند أس التجارية ش.م.م. NR& S Trading Company المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3077/4 تاريخ 12/10/2011، وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 5/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 27/7/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس بتاريخ 3/9/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة أن أر أند أس التجارية ش.م.م. NR& S Trading Company الكائنة على العنوان التالي: منطقة البساتين - قضاء طرابلس - شارع المئتين - عقار رقم 2/636 عنوان المستودع: رأسمسقا - قضاء طرابلس - عقار رقم 57

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/9/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود