All legislation

قرار Decision No. 1132 28/10/2013

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغري اكوا للتجارة اونيك بانوسيان وشركاؤه - توصية بسيطة AGRI AQUA TRADING COMPANY

Type
قرار · Decision
Number
1132
Date
28/10/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3648-3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1132 تاريخ 28/10/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة اغري اكوا للتجارة اونيك بانوسيان وشركاؤه - توصية بسيطة AGRI AQUA TRADING COMPANY المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5839/4 تاريخ 25/9/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 314/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 18/10/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس بتاريخ 23/10/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغري اكوا للتجارة اونيك بانوسيان وشركاؤه - توصية بسيطة AGRI AQUA TRADING COMPANY الكائنة على العنوان التالي: عنجر - قضاء زحلة - الطريق العام - ملك كناريك شريكيان العقار رقم 2322 . عنوان المستودع: البطاني - قضاء بعلبك - عقار رقم 912 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/10/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود