All legislation

قرار Decision No. 1146 01/11/2013

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة ادونيس الصناعية ش.م.ل - سياد

Type
قرار · Decision
Number
1146
Date
01/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3650-3651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1146 تاريخ 01/11/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة أدونيس الصناعية ش.م.ل. - سياد المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5123/4 تاريخ 14/8/2013، وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 304/تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 10/9/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس بتاريخ 23/10/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة ادونيس الصناعية ش.م.ل. - سياد لكائنة على العنوان التالي: البوشرية - المتن - شارع بربر أبو جوده - سنتر يونيفرت عنوان مركز التوضيب: حصرايل - قضاء جبيل - الشارع العام - عقار رقم 749

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) . القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) . القرار رقم 508/1 تاريخ 8/6/2012 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/11/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود