المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 971/2 تاريخ 29/10/2012 لتصبح على الشكل التالي: «يُفوض الى السيد حنا الحاج رئيس مصلحة البرامج والمشاريع الإنمائية في مديرية الدراسات والتنسيق - رئيس مصلحة الديوان بالتكليف، إعطاء الإجازات الإدارية والصحية للموظفين والمتعاقدين والأجراء وتشكيل لجان الاستلام واصدار أوامر إخراج (تسليم) المواد من المستودع العام التابع لوزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة الى مستودعات المديريات المركزية والمصالح الإقليمية، والباقي دون تعديل».