All legislation

قرار Decision No. 1184 13/11/2013

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 971/2 تاريخ 29/10/2012 تفويض السيد حنا الحاج - رئيس مصلحة البرامج والمشاريع الإنمائية - رئيس مصلحة الديوان بالتكليف بعض صلاحيات مدير عام الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
1184
Date
13/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1184 تاريخ 13/11/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)، لا سيما المادة الثامنة منه الفقرة السابعة،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 139 منه،

بناء على القرار رقم 971/2 تاريخ 29/10/2012،

ولحسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 971/2 تاريخ 29/10/2012 لتصبح على الشكل التالي: «يُفوض الى السيد حنا الحاج رئيس مصلحة البرامج والمشاريع الإنمائية في مديرية الدراسات والتنسيق - رئيس مصلحة الديوان بالتكليف، إعطاء الإجازات الإدارية والصحية للموظفين والمتعاقدين والأجراء وتشكيل لجان الاستلام واصدار أوامر إخراج (تسليم) المواد من المستودع العام التابع لوزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة الى مستودعات المديريات المركزية والمصالح الإقليمية، والباقي دون تعديل».

المادة 2

مادة 2: تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13/11/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود