المادة 1
الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية القرار رقم 390/1ت تاريخ 22/10/2011 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للانتاج والتنمية «الريف» م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.