All legislation

مختلف Miscellaneous 11/11/2013

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للانتاج والتنمية «الريف» م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
11/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 11/11/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية القرار رقم 390/1ت تاريخ 22/10/2011 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للانتاج والتنمية «الريف» م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن