All legislation

قرار Decision No. 783 12/11/2013

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
783
Date
12/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 783 تاريخ 12/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 621/1 تاريخ 16/7/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة انتخاب الكاتب أمين المعلوف عضواً في الأكاديمية الفرنسية، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام عدة مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية ومنها الكمية المجاز إصدارها من الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بمناسبة انتخاب الكاتب أمين المعلوف عضواً في الأكاديمية الفرنسية وفقاً لما يلي:

النوع:لتذكاري

مناسبة الاصدار: انتخاب الكاتب أمين المعلوف عضواً في الأكاديمية الفرنسية

الفئةل.ل.: 100

العدد: 50.000

تاريخ الوضع في التداول: 19/11/2013

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 621/1 تاريخ 16/7/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي