المادة 1
تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر ايلول 2013 الى تاريخ 16/11/2012 وعن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع تلك الفواتير باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 18/11/2013 عوضا عن تاريخ 16/11/2013 استناداً للبلاغ رقم 14/2 تاريخ 04/10/2013 وذلك بسبب مصادفة تاريخ 14/11/2013 يوم اقفال رسمي. كذلك تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن وضع فواتير شهر تشرين الاول 2013 قيد التحصيل بتاريخ 18/11/2013 عوضا عن تاريخ 16/11/2013 استناداً للبلاغ رقم 15/2 تاريخ 29/10/2013 .