All legislation

بلاغ Communiqué No. 16 15/11/2013

تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر ايلول 2013 الى تاريخ 16/11/2013 وعن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع تلك الفواتير باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 18/11/2013 عوضا عن تاريخ 16/11/2013

Type
بلاغ · Communiqué
Number
16
Date
15/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 16 تاريخ 15/11/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر ايلول 2013 الى تاريخ 16/11/2012 وعن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع تلك الفواتير باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 18/11/2013 عوضا عن تاريخ 16/11/2013 استناداً للبلاغ رقم 14/2 تاريخ 04/10/2013 وذلك بسبب مصادفة تاريخ 14/11/2013 يوم اقفال رسمي. كذلك تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن وضع فواتير شهر تشرين الاول 2013 قيد التحصيل بتاريخ 18/11/2013 عوضا عن تاريخ 16/11/2013 استناداً للبلاغ رقم 15/2 تاريخ 29/10/2013 .

بيروت في 15/11/2013 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف