المادة 1
المادة الاولى: يلغى من الانموذج (CET--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الجزء التالي:
قرار وسيط Interim decision No. 11603 11/11/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على أحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/2013،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يلغى من الانموذج (CET--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الجزء التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه