All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11603 11/11/2013

تعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11603
Date
11/11/2013
Official Gazette
Issue 50, 21/11/2013, p. 3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11603 تاريخ 11/11/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته

المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى من الانموذج (CET--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الجزء التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه