المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد اسامة اللحام، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع (رقمه المالي 206) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 10874 21/11/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه،
وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 19/10/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد اسامة اللحام، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع (رقمه المالي 206) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي