All legislation

مرسوم Decree No. 10874 21/11/2013

انتداب قاض للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
10874
Date
21/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3655-3656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10874 تاريخ 21/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لا سيما المادة 11 منه،

وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 19/10/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي السيد اسامة اللحام، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع (رقمه المالي 206) للقيام بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي