All legislation

مرسوم Decree No. 10869 20/11/2013

بيع فضلة العقار رقم 1912 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10869
Date
20/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10869 تاريخ 20/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 1718 تاريخ 9/4/2009 (إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية)،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 6/2/2013، من بنك سوسيته جنرال ش.م.ل، مالك العقارين رقم 1677 و1680 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1912 من منطقة الدكوانة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 8/4/2013،

بناء على قرار وزير المالية رقم 34/أ ت/2013 تاريخ 26/6/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1574/ر.م تاريخ 25/7/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من بنك سوسيته جنرال ش.م.ل. فضلة عقار الدولة رقم 1912 من منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /51/م.م، بسعر /4.500.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /229.500.000/ل.ل (مايتان وتسعة وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفًا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي