إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 1718 تاريخ 9/4/2009 (إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية)،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 6/2/2013، من بنك سوسيته جنرال ش.م.ل، مالك العقارين رقم 1677 و1680 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1912 من منطقة الدكوانة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 8/4/2013،
بناء على قرار وزير المالية رقم 34/أ ت/2013 تاريخ 26/6/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1574/ر.م تاريخ 25/7/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من بنك سوسيته جنرال ش.م.ل. فضلة عقار الدولة رقم 1912 من منطقة الدكوانة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /51/م.م، بسعر /4.500.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /229.500.000/ل.ل (مايتان وتسعة وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفًا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي