إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 31/1/2013، من السيد جهاد اديب سماحة، مالك العقار رقم 779 الملاصق لعقار الدولة رقم 2579 من منطقة ذوق مصبح العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/5/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1573/ر.م تاريخ 25/7/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد جهاد اديب سماحة فضلة عقار الدولة رقم 2579 من منطقة ذوق مصبح العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /16/م.م، بسعر /1.500.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /24.000.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء محمد الصفدي