All legislation

مرسوم Decree No. 10875 21/11/2013

بيع فضلة العقار رقم 2579 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ذوق مصبح العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
10875
Date
21/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3656-3657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10875 تاريخ 21/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 31/1/2013، من السيد جهاد اديب سماحة، مالك العقار رقم 779 الملاصق لعقار الدولة رقم 2579 من منطقة ذوق مصبح العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/5/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1573/ر.م تاريخ 25/7/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد جهاد اديب سماحة فضلة عقار الدولة رقم 2579 من منطقة ذوق مصبح العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /16/م.م، بسعر /1.500.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /24.000.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء محمد الصفدي