إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1072 تاريخ 18/3/1978 ورقم 2253 تاريخ 2/3/1992 ورقم 10280 تاريخ 6/6/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في راس بيروت (قضاء بيروت) بإسم «دار المعلمات للتربية الحضانية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من البعثة الثقافية الفرنسية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3635/6 تاريخ 4/4/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للبعثة الثقافية الفرنسية ممثلة بشخص المحلق الثقافي إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «دار المعلمات للتربية الحضانية»، القائم على العقار رقم 1218 من منطقة راس بيروت العقارية (قضاء بيروت) وذلك لفترة ما بعد الظهر وتعديل تصنيفه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: صنف المعهد «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب