All legislation

مرسوم Decree No. 10866 20/11/2013

إسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبدالهما بقناتين خرسانيتين حديثتين في منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
10866
Date
20/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3658-3659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10866 تاريخ 20/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 31/3/2011 والمسجل بالرقم 1326/2011

من السيد شربل حبيب شهوان مالك العقارات ذات الارقام 680 - 650 - 645 - 931 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان المتضمن طلبه اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناتي مياه) تقعان بين العقارين رقم 680 و650 والعقارين رقم 931 و645 لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبدالهما بقناتين خرسانيتين حديثتين.

بناء على التنازل والتعهدين المصدقين لدى الكاتب العدل في برج حمود رقم 11882/2011 تاريخ 17/8/2011 ورقم 487/2012 تاريخ 11/1/2012 من مالك العقارات المذكورة أعلاه القاضيين بتنازله عن القسمين المراد ضمهما الى الاملاك العمومية النهرية بدون مقابل وهدم زاوية البناء القائم على العقار رقم 680 لانشاء القناة الخرسانية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1326/2011 تاريخ 12/3/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم من العقار رقم 931 المحاذي للعقارات ذات الارقام 930 - 932 - 934 و929 والقسم من العقار رقم 680 المحاذي للعقارات رقم 965 - 926 - 827 - 922 و921 من منطقة صربا العقارية المحددان بالارقام والاحرف (1 - 2 - 3 - 4 - و - 5 - 1 ) و (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - ع - 12 - 13 - 14 - 15 - ك - 6) والمبينان باللون الازرق على الخريطة المرفقة والبالغة مساحتيهما على التوالي 75 م2 (خمسة وسبعون متراً مربعاً تقريباً) و71 م2 (احدى وسبعون متراً مربعاً تقريباً).

المادة 2

مادة 2: اسقط لحساب املاك الدولة الخصوصية القسمان من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائنان بين العقارين رقم 645 و931 وبين العقارين رقم 650 و680 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان المحددان بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) والاحرف (ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - س - ق - ر - ش - ت - ي) والمبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتيهما على التوالي 74م2 (اربعة وسبعون متراً مربعاً تقريباً) و53 م2 (ثلاثة وخمسون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعهما وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ - انشاء قناتين حديثتين ضمن حدود العقارين رقم 931 ورقم 680 من منطقة صربا العقارية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمنان سيلان المياه فيهما بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - هدم زاوية البناء القائم على العقار رقم 680 لانشاء القناة الخرسانية مع التراجعات المطلوبة. ج - اظهار حدود الاقسام موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. د - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هاتين القناتين.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناتين المحدثتين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي