All legislation

مرسوم Decree No. 10868 20/11/2013

ترخيص باستعمال كمية 70 م3 من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 165 من منطقة وادي الدلم العقارية - قضاء زحلة للأغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
10868
Date
20/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 10868 تاريخ 20/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 بتاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم تاريخ 15/2/2012 والمسجل بالرقم 1019/2012 من السيد الياس فيليب الصباغ والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 165 من منطقة وادي الدلم العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1019/2012 تاريخ 21/9/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس فيليب الصباغ استعمال كمية 70 م3 (سبعون متراً مكعباً يومياً) من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 165 من منطقة وادي الدلم العقارية - قضاء زحلة للأغراض الصناعية والمبين موقعها على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج النبعة مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبعة وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها ارع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: 15.330.000 ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وثلاثماية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير). اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغه المرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات المستخرجة فعلياً والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي