All legislation

تقرير Report 28/11/2013

التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2012

Type
تقرير · Report
Date
28/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3661-3710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 28/11/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والتي نأمل بتجاوزها سريعا،

إن التفتيش المركزي ماض في القيام بمهامه بكل اخلاص وتفان غير آبه بالغبن اللاحق بمفتشيه الذين وعلى قلة عددهم لا يتوانون عن متابعة هدفهم ألا وهو السهر على تحسين أداء الإدارة العامة والمؤسسات الرسمية وزيادة فعاليتها وذلك باقتراح التوصيات والتدابير اللازمة في الميادين كافة التي تخضع لرقابته.

وعلى هذا الأساس أتشرّف بأن أتقدم من دولتكم بهذا التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي لعام 2012 آملا أن يكون قد أوضح المشاكل التي تعاني منها الإدارة والحلول المقترحة لمعالجتها ونرجو أن يلقى الصدى الطيب في مختلف الأوساط، بما يؤسس إلى غد إداري افضل %

المواد

المادة 1

فهرس الفصل الأول إنجازات التفتيش المركزي أ-الإنجاز المتوقع (برنامج العمل السنوي لعام 2012) ب-الإنجاز المحقق أولا: أعمال إدارة التفتيش المركزي 1- المفتشية العامة الإدارية 2- المفتشية العامة الهندسية 3- المفتشية العامة التربوية 4- المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية 5- المفتشية العامة المالية ثانيا: أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ثالثا: أعمال الإدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي إدارة المناقصات رابعا: أعمال مصلحة الديوان خامسا: أعمال هيئة التفتيش المركزي الفصل الثاني التفتيش المركزي: مهامه صلاحياته وإمكاناته أولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه ثانيا: صلاحياته لجهة الادارات لجهة الموظفين ثالثا: إمكاناته هيكلية التفتيش المركزي الأصول والإجراءات ملحق أهم التوصيات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي

رئيس التفتيش المركزي جورج عواد