All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2100 16/11/2013

تأسيس جمعية بإسم: «حدّك» 7ADDAK أو HADDAK مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2100
Date
16/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3711-3712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2100 تاريخ 16/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حدّك» 7ADDAK أو HADDAK والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17691 تاريخ 24/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حدّك» 7ADDAK أو HADDAK» مركزها: بيروت - فردان - شارع بشير القصار - العقار رقم 2916/القسم 18 - ملك شركة خدمات مجموعة البحر المتوسط ش.م.ل. غايتها: تهدف الجمعية الى العمل على ترسيخ مبدأ التضامن، في كافة المجالات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والعلمية والتربوية، والمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر عوزاً، وتقديم المساعدة لها. تعمل الجمعية على تحقيق غاياتها، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام، عبر الوسائل التالية: 1 - وضع مشاريع أنمائية وتربوية وثقافية واجتماعية وصحية في كافة المناطق اللبنانية وتنفيذها، إما بمبادرة منها أم عبر التعاون مع هيئات دولية ومؤسسات لبنانية، من القطاعين العام والخاص. 2 - تقديم الدعم، المادي و/أو اللوجيستي، لأشخاص من القانون الخاص أو العام، من ادارات وبلديات ومؤسسات عامة، لتنفيذ مشاريع انمائية في مختلف المناطق وتنفيذ هذه المشاريع. 3 - تنفيذ المشاريع الخيرية والطبية، على انواعها، وإنشاء المراكز الصحية وخدمات الطوارئ في الأماكن التي تحتاج الى مثل هذه الخدمات وتوفير الدعم اللوجيستي الطبي و/أو المادي الطارئ لها. 4 - تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية على أنواعها للمهجرين، و/أو المتضررين بسبب كوارث طبيعية أو اعمال حربية وإغاثتهم وتقديم الدعم اللازم للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية الاساسية. 5 - تلقي الإعانات والمساعدات والهبات، على انواعها، وإدارتها وتوزيعها على مستحقيها. 6 - تنظيم اللقاءات والندوات وإجراء الأبحاث وإعداد البرامج الإعلامية وإصدار النشرات والمطبوعات وتمويل هذه النشاطات كلياً أو جزئياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسماماريا اسعد اندراوس محمد وليد محمد عاطف النقيب د. بسام ابرهيم عبد الملك بهاء الدين محمد شحاده دنيز طانوس الحلو محمد احمد عجاج فادي فوزي فواز عصام حسن قصقص هشام وفيق الطبش رنى احمد سكريه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بسام ابراهيم عبد الملك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل