All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2111 16/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 342 تاريخ 23/2/2011 للجمعية المسماة: «مؤسسة آل سمعان» {Semaan Foundation} مركزها: الرابية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2111
Date
16/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3712-3713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2111 تاريخ 16/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 342 تاريخ 23/2/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة آل سمعان»

{Semaan Foundation} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 679 تاريخ 4/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مؤسسة آل سمعان» {Semaan Foundation} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 342 تاريخ 23/2/2011 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة آل سمعان» {The Semaan Foundation} بدلا من: «مؤسسة آل سمعان» "Semaan Foundation"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل