المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب المهندس حبيب سرور فئة رابعة (مدقق فني منفرد) للقيام بالمهمة S لمدة ثلاث سنوات. -اسم المهندس-----الاختصاص -----------مجالات الاعتماد- -حبيب سرور-------مهندس كهرباء----------A3--A4-
قرار Decision No. 468 27/05/2013
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 14 تاريخ 4/4/2013 .
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصنف مكتب المهندس حبيب سرور فئة رابعة (مدقق فني منفرد) للقيام بالمهمة S لمدة ثلاث سنوات. -اسم المهندس-----الاختصاص -----------مجالات الاعتماد- -حبيب سرور-------مهندس كهرباء----------A3--A4-
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
27 أيار 2013 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي