All legislation

قرار Decision No. 468 27/05/2013

تصنيف مكتب المهندس حبيب سرور فئة رابعة (مدقق فني منفرد)

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
27/05/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 27/05/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 14 تاريخ 4/4/2013 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب المهندس حبيب سرور فئة رابعة (مدقق فني منفرد) للقيام بالمهمة S لمدة ثلاث سنوات. -اسم المهندس-----الاختصاص -----------مجالات الاعتماد- -حبيب سرور-------مهندس كهرباء----------A3--A4-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

27 أيار 2013 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي