المادة 1
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاصي «الطاقة المتجدّدة» و«ميكاترونيك السيّارات» لمستوى شهادة الإجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقنيّ الرسميّة والخاصّة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 414 24/10/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناءً على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناءً على القرار رقم 319/2013 تاريخ 5/9/2013 (اعتماد اختصاصين جديدين لمستوى شهادة الإجازة الفنيّة)،
بناءً على اقتراح مدير عام التعليم والمهنيّ والتقنيّ،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاصي «الطاقة المتجدّدة» و«ميكاترونيك السيّارات» لمستوى شهادة الإجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقنيّ الرسميّة والخاصّة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تطبّق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب