All legislation

قرار Decision No. 414 24/10/2013

إعتماد المناهج الرسمية لاختصاصي «الطاقة المتجدّدة» و«ميكاترونيك السيارات» لمستوى شهادة الإجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
24/10/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3713-3800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 24/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناءً على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناءً على القرار رقم 319/2013 تاريخ 5/9/2013 (اعتماد اختصاصين جديدين لمستوى شهادة الإجازة الفنيّة)،

بناءً على اقتراح مدير عام التعليم والمهنيّ والتقنيّ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاصي «الطاقة المتجدّدة» و«ميكاترونيك السيّارات» لمستوى شهادة الإجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقنيّ الرسميّة والخاصّة وفقاً للمناهج الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبّق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب