All legislation

قرار Decision No. 1084 21/11/2013

تكليف مهندسة تمثيل وزارة الزراعة - مرصد نوارة في مشروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان (Project 9323/CTM/LBN)

Type
قرار · Decision
Number
1084
Date
21/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1084 تاريخ 21/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم رقم 8203 تاريخ 24 أيار 2012 (إبرام اتفاقية هبة بين وزارة الزراعة وجمعية CTM Onlus من أجل تنفيذ مشروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان، الممول من الحكومة الايطالية، والذي ينفذ من قبل منظمة CTM Onlus الإيطالية ووزارة الزراعة اللبنانية - المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف - نوارة)،

بناء على القرار رقم 969/1 تاريخ 10/10/2013 (وضع موظفة خارج الملاك)،

بناء على القرار رقم 1000/1 تاريخ 21/10/2013 (تصحيح المادة الاولى من القرار رقم 969/1 تاريخ 10/10/2013 (وضع موظفة خارج الملاك))،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلّف المهندسة ماي مزهر تمثيل وزارة الزراعة - المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف (نوارة) في مشروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان 9323/CTM/LBN،

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/11/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن