المادة 1
مادة 1: تكلّف المهندسة ماي مزهر تمثيل وزارة الزراعة - المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف (نوارة) في مشروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان 9323/CTM/LBN،
قرار Decision No. 1084 21/11/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم رقم 8203 تاريخ 24 أيار 2012 (إبرام اتفاقية هبة بين وزارة الزراعة وجمعية CTM Onlus من أجل تنفيذ مشروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان، الممول من الحكومة الايطالية، والذي ينفذ من قبل منظمة CTM Onlus الإيطالية ووزارة الزراعة اللبنانية - المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف - نوارة)،
بناء على القرار رقم 969/1 تاريخ 10/10/2013 (وضع موظفة خارج الملاك)،
بناء على القرار رقم 1000/1 تاريخ 21/10/2013 (تصحيح المادة الاولى من القرار رقم 969/1 تاريخ 10/10/2013 (وضع موظفة خارج الملاك))،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تكلّف المهندسة ماي مزهر تمثيل وزارة الزراعة - المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف (نوارة) في مشروع التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان 9323/CTM/LBN،
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21/11/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن