إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/7/2010 القاضي بإنشاء محمية «مشاع شننعير الطبيعية» في قضاء كسروان - الفتوح،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: -الدكتور مارك بشارة البيروتي - خبير في علم النبات -الدكتور نبيل نمر - خبير في علم الحشرات -العميد المتقاعد بطرس جوزيف ابي نصر - عن بلدة شننعير -السيدة ميراي انطوان مرعي - عن بلدة شننعير -السيدة رولا ايليا نصر - عن بلدة شننعير -السيد سمير جان نهرا - عن بلدة شننعير -السيد انطوان ابي زيد ضو - عن بلدة شننعير
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية رقم 122 تاريخ 29/7/2010، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المصدق بموجب قرار وزير البيئة رقم 72/1 تاريخ 30/3/2011، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على هذا النظام.
مادة 4: تقيم دائرة الانظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في اي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
8 تشرين الثاني 2013
وزير البيئة
ناظم الخوري