إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 132/1/2013 تاريخ 7/6/2013 (ترخيص نادي جامعة المنار الرياضي) نتيجة لوجود خطأ مادي في تحديد مركز النادي،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 132/1/2013 تاريخ 7/6/2013 بحيث تصبح: «يُرّخص لجامعة المنار في طرابلس بتأسيس نادي رياضي جامعي بإسم «نادي جامعة المنار الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: البلياردو، كرة قدم للصالات، كرة سلة، كرة طائرة، كرة طاولة، وألعاب القوى. مركزه: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال». بدلاً من: «يرخص لجامعة المنار في طرابلس بتأسيس نادي رياضي جامعي بإسم «نادي جامعة المنار الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: البلياردو، كرة قدم للصالات، كرة سلة، كرة طائرة، كرة طاولة، وألعاب القوى. مركزه: بيروت، محافظة: بيروت». وتبقى باقي المواد دون تعديل.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي