All legislation

قرار Decision No. 219 23/10/2013

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 132/1/2013 (ترخيص نادي جامعة المنار الرياضي)

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
23/10/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 23/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 132/1/2013 تاريخ 7/6/2013 (ترخيص نادي جامعة المنار الرياضي) نتيجة لوجود خطأ مادي في تحديد مركز النادي،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 132/1/2013 تاريخ 7/6/2013 بحيث تصبح: «يُرّخص لجامعة المنار في طرابلس بتأسيس نادي رياضي جامعي بإسم «نادي جامعة المنار الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: البلياردو، كرة قدم للصالات، كرة سلة، كرة طائرة، كرة طاولة، وألعاب القوى. مركزه: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال». بدلاً من: «يرخص لجامعة المنار في طرابلس بتأسيس نادي رياضي جامعي بإسم «نادي جامعة المنار الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: البلياردو، كرة قدم للصالات، كرة سلة، كرة طائرة، كرة طاولة، وألعاب القوى. مركزه: بيروت، محافظة: بيروت». وتبقى باقي المواد دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي