All legislation

قرار Decision No. 256 05/11/2013

المصادقة على النظام العام لجمعية «نادي الانطلاق الرياضي» - علي النهري

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
05/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 05/11/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/1004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على العلم والخبر رقم 347/اد تاريخ 19/8/1966 (ترخيص الجمعية)

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/9/2013،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية: «نادي الانطلاق الرياضي»، مركزها: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي