المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية: «نادي الانطلاق الرياضي»، مركزها: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.
قرار Decision No. 256 05/11/2013
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/1004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على العلم والخبر رقم 347/اد تاريخ 19/8/1966 (ترخيص الجمعية)
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/9/2013،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية: «نادي الانطلاق الرياضي»، مركزها: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي