All legislation

قرار Decision No. 108 06/11/2013

تعيين مفوض حكومة لدى المجلس اللبناني للإعتماد

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
06/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 06/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للإعتماد/COLIBAC) لا سيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الآنسة لينا حسين عاصي - مهندسة صناعات غذائية وتصنيع زراعي في دائرة الدراسات التقنية في مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في المديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمها المالي 238) الرقم الضريبي 1371704 - مفوضة حكومة لدى المجلس اللبناني للإعتماد/ COLIBAC.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/11/2013 وزير الصناعة فريج صابونجيان