إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للإعتماد/COLIBAC) لا سيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: عينت الآنسة لينا حسين عاصي - مهندسة صناعات غذائية وتصنيع زراعي في دائرة الدراسات التقنية في مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في المديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمها المالي 238) الرقم الضريبي 1371704 - مفوضة حكومة لدى المجلس اللبناني للإعتماد/ COLIBAC.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/11/2013
وزير الصناعة
فريج صابونجيان