All legislation

قرار Decision No. 110 06/11/2013

التصديق على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بنقل اعتماد من بند الى بند

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
06/11/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3805-3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 06/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة الثانية والعشرين منه،

بناء على النظام المالي لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 23/12/2011 (تعيين مفوض حكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/15 تاريخ 11/10/2013 المتعلق بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2013،

بناء على كتاب مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 270 تاريخ 29/10/2013 المسجل لدى وزارة الصناعة برقم 2666 - 2536/و تاريخ

29/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/15 تاريخ 11/10/2013 المتعلق بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2013 وفقا للتنسيب التالي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6/11/2013 وزير الصناعة فريج صابونجيان