المادة 1
مادة 1: صدق قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/15 تاريخ 11/10/2013 المتعلق بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2013 وفقا للتنسيب التالي:
قرار Decision No. 110 06/11/2013
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة الثانية والعشرين منه،
بناء على النظام المالي لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة العاشرة منه،
بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 23/12/2011 (تعيين مفوض حكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/15 تاريخ 11/10/2013 المتعلق بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2013،
بناء على كتاب مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 270 تاريخ 29/10/2013 المسجل لدى وزارة الصناعة برقم 2666 - 2536/و تاريخ
29/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/15 تاريخ 11/10/2013 المتعلق بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2013 وفقا للتنسيب التالي:
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 6/11/2013 وزير الصناعة فريج صابونجيان