All legislation

قرار Decision No. 11541 19/09/2013

إدراج اسم «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11541
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 51, 28/11/2013, p. 3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11541 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناءً على القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 34/22/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.»،

وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 26/7/2013،

وبناءً على الاستدعاء تاريخ 16/8/2013 المقدم من مدير عام المؤسسة

المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 71 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه