المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 71 .
قرار Decision No. 11541 19/09/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناءً على القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 34/22/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.»،
وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 26/7/2013،
وبناءً على الاستدعاء تاريخ 16/8/2013 المقدم من مدير عام المؤسسة
المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 71 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه