إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره
/9.248.855.000.000/ل.ل لتغطية انفاق عام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2348/م.ص تاريخ 15/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 350.000.000/ لتأمين نفقات وفود ومؤتمرات في الداخل - نفقات شتى ونفقات صيانة على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)، على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350.000.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذه 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل 100.000.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذه 9 - نفقات شتى متنوعة 175.000.000/ل.ل الى الجزء الثاني (أ) الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذه 1 - صيانة اخرى 75.000.000/ل.ل المجموع العام 350.000.000/ل.ل فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي