All legislation

مرسوم Decree No. 10892 02/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية - لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10892
Date
02/12/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3816-3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10892 تاريخ 02/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه.

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق عام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2352/م.ص تاريخ 15/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة /157.000.000/ ل.ل. لتغطية نفقات سفر رئيس الجمهورية على رأس وفد رسمي الى الكويت بين 18 و20/11/2013 على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /157.000.000/ل.ل. (فقط مائة وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذه 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج 157.000.000/ل.ل. لتغطية نفقات سفر رئيس الجمهورية على رأس وفد رسمي الى الكويت بين 18 و20/11/2013 . فقط مائة وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي