المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد نسيب جورج ابي راشد (رقمه المالي 7/206) القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10655 05/09/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نسيب ابي راشد، القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل المتضمن طلب إنهاء خدمته المسجل برقم 2031/ق تاريخ 2/7/2013،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/7/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد نسيب جورج ابي راشد (رقمه المالي 7/206) القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي