All legislation

مرسوم Decree No. 10655 05/09/2013

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة (السيد نسيب ابي راشد،)

Type
مرسوم · Decree
Number
10655
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3817-3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10655 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نسيب ابي راشد، القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل المتضمن طلب إنهاء خدمته المسجل برقم 2031/ق تاريخ 2/7/2013،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/7/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد نسيب جورج ابي راشد (رقمه المالي 7/206) القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي