المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة القاضي السيد نبيل ابراهيم الغاوي معاون مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10658 05/09/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نبيل ابراهيم الغاوي القاضي في ملاك مجلس شورى الدولة المسجل برقم 2601/ق تاريخ 13/8/2013 والمتضمن طلب انهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (محضر اجتماع رقم 233/2012 - 2013)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة القاضي السيد نبيل ابراهيم الغاوي معاون مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي