All legislation

مرسوم Decree No. 10658 05/09/2013

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة (السيد نبيل ابراهيم الغاوي )

Type
مرسوم · Decree
Number
10658
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10658 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نبيل ابراهيم الغاوي القاضي في ملاك مجلس شورى الدولة المسجل برقم 2601/ق تاريخ 13/8/2013 والمتضمن طلب انهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (محضر اجتماع رقم 233/2012 - 2013)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة القاضي السيد نبيل ابراهيم الغاوي معاون مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي