إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنهى اعتباراً من تاريخ 25/12/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد سامي بديع منصور (رقمه المالي 3/65) رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز والمنتدب رئيساً لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل بالإضافة الى وظيفته الأصلية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي