All legislation

مرسوم Decree No. 10897 02/12/2013

ترخيص ل STAR FORCE، للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10897
Date
02/12/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3824-3825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10897 تاريخ 02/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد مليح عبد الحليم حسنى صاحب STAR FORCE، المسجل برقم 14970 تاريخ 9/9/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد مليح عبد الحليم حسنى صاحب STAR FORCE تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في الدكرمان - العقار رقم 1490 القسم 8 - ملك مصطفى إبراهيم السوسي - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن