إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طانوس مارون المدور، المسجل برقم 13891 تاريخ 19/8/2013، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على المرسوم رقم 12865 تاريخ 17/7/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد طانوس مارون المدور، من مركز محله القديم الكائن في جزين - العقار رقم 1775 - ملك مريم يوسف عساف المدور زوجة الياس حنا المدور - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، الى مركز محله الجديد في نفس البلدة جزين - حي الضيعة - ملك خليل مارون القطار - العقار رقم /1778/ - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن