إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2210/م ص تاريخ 26/10/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.250.000.000 ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2013 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.250.000.000/ل.ل. فقط مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /1.250.000.000/ل.ل مساهمة لبنان في المعهد العربي للتخطيط عن الخطة التمويلية 1985 - 1990 (900.000.000) ولتأمين فرق دفعة ل (METAC (300.000.000 وباقي المبالغ لتأمين دفع اشتراكات لمجموعة دول العشرين وDMFAS وAIST فقط مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي