إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامان والمسجل بالرقم 1936/12 تاريخ 20/3/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في منطقة اردة (قضاء زغرتا) بأسم مدرسة متوسطة الامان الدولية.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الامان فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والمتوسط، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في منطقة اردة (قضاء زغرتا) على العقار رقم 3373 من منطقة اردة العقارية - ملك احمد الغوراني باسم «مدرسة متوسطة الامان الدولية» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب