All legislation

مرسوم Decree No. 10891 02/12/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10891
Date
02/12/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3827-3828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10891 تاريخ 02/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2105/م ص تاريخ 5/10/2013 لنقل اعتماد بقيمة /90.000.000/ ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية - تجهيزات للمعلوماتية لزوم امتحانات الكولوكيوم، على ان يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90.000.000/ ل.ل. (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ) الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 90.000.000/ ل.ل فقط تسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي