إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناءً على الطلب المقدم من السيدة ديانى الياس حرب والسيد عادل بطرس بولس بو فضول، والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 19409/1/12 بتاريخ 21/11/2012،
بناءً على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 971/م ه تاريخ 24/8/2013،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 119/ص1 تاريخ 17/4/2013 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،
بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة ديانى الياس حرب وللسيد عادل بطرس بولس بو فضول، بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 102 من منطقة داعل العقارية - قضاء البترون - محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 72 م3 يومياً.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يتوجب على السيدة ديانى الياس حرب والسيد عادل بطرس بولس بو فضول القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيدة ديانى الياس حرب والسيد عادل بطرس بولس بو فضول التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل