إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى
بناء على الطلب المقدم من شركة Frosty Smart Water التجارية والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 4628/1/12 بتاريخ 6/3/2012
بناء على المرسوم رقم 7555 تاريخ 20/2/2012 (ترخيص باستعمال مياه النبع الكائن في العقار رقم 342 من منطقة التويته العقارية - قضاء زحلة - في الاغراض الصناعية)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 317/ص1 تاريخ 22/9/2012
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: أجيز لشركة Frosty Smart Water التجارية بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 342 من منطقة التويته العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 21 م3 (واحد وعشرون متراً مكعبا) يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه الشرب او مياه الطاولة والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يتوجب على شركة Frosty Smart Water التجارية القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية، والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على شركة Frosty Smart Water التجارية ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل