The whole text

مرسوم رقم 10885 تاريخ 28/11/2013 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10885 تاريخ 28/11/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236201/article/3/